الشيخ محمد السند

215

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش ( 1 ) وان لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 5 حديث 7 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 3 حديث 4 .